Page 89 - web
P. 89

‫‪ISSUE No. 453‬‬

                   ‫تبييض الأموال أو الإرهاب‪ ،‬أو الجرائم المتعلقة بالتشريع‬       ‫تراه مناسبًًا من استخدام أساليب تحٍٍر خاصة مثل المراقبة‬
                                             ‫الخاص بالصرف وجرائم الفساد‪.‬‬        ‫الإلكترونية وغيرها من أشكال المراقبة والعمليات‬
                                                                                ‫المستترة من جانب سلطاتها الخاصة‪ ،‬اعتمدت الجزائر ضمن‬
                                 ‫‪ - 2‬المراقبة والتفتيش الإلكتروني‬               ‫تشريعاتها الوطنية أساليب خاصة للبحث والتحري بعد‬
                   ‫يحتاج إثبات الجريمة المنظمة وملاحقة إلى المنظمات‬             ‫التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة‬
                   ‫الإجرامية الاستعانة بالوسائل التقنية الحديثة‪ ،‬وعمًا ًل بنص‬   ‫المنظمة العابرة للحدود الوطنية ‪ ،‬بموجب القانون ‪22-06‬‬
                   ‫المادة ‪ 20‬من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة‬           ‫المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية الجزائري‪ ،‬إلى‬
                   ‫العابرة للحدود الوطنية الذي يجيز للدول المراقبة الإلكترونية‬  ‫جانب نصوص مماثلة في قوانين خاصة تتعلق بمكافحة‬
                   ‫أو غيرها من أشكال المراقبة لغرض مكافحة الجريمة‬               ‫الجريمة‪ ،‬علما أنه قبل صدور هذا القانون كان لقاضي‬
                   ‫المنظمة‪ ،‬وهو ما ذهب إليه المشرع الجزائري من خلال‬             ‫التحقيق بموجب المادة ‪ 68‬من قانون الإجراءات الجزائية‬
                   ‫نص المادة ‪ 56‬من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته‬             ‫حق اتخاذ جميع الإجراءات التي يراها ضرورية للكشف عن‬
                   ‫والقانون ‪ 04-09‬المؤرخ في ‪ 05‬أغسطس ‪ 2009‬المتضمن‬
                   ‫القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات‬                   ‫الحقيقة بالتحري عن أدلة الاتهام وأدلة النفي‪.‬‬
                   ‫الإعلام والاتصال ومكافحتهما‪ ،‬حيث أجاز المشرع للجهة‬           ‫وتتلخص أساليب التحري الخاصة المعتمدة لمواجهة‬
                   ‫المكلفة بالتفتيش الاستعانة بذوي الخبرة في عمل‬                ‫الجريمة المنظمة في استخدام الأساليب التقنية الحديثة‬
                   ‫المنظومة المعلوماتية محل البحث‪ ،‬وعند الانتهاء من‬             ‫في البحث والتحري في الجريمة المنظمة واللجوء لأساليب‬
                   ‫عملية ضبط الموجودات يجب على القائم بعملية التفتيش‬
                   ‫والضبط وضع الموجودات المعنوية في دعائم ولا يجوز‬                          ‫المراقبة السرية‪ ،‬وهو ما نستعرضه فيما يلي‪:‬‬
                   ‫استعمالها إلا في حدود ضروريات التحريات أو التحقيقات‬
                   ‫القضائية‪ ،‬وهذا للموازنة بين حق الفرد في الخصوصية‬              ‫‪ - 1‬استخدام الأساليب التقنية الحديثة للبحث‬
                                                                                                   ‫والتحري في الجريمة المنظمة‪:‬‬
                         ‫وحاجة تنفيذ القوانين ومكافحة الجريمة المنظمة‪.‬‬
                                                                                ‫تتلخص هذه الأساليب في اعتراض المراسلات وتسجيل‬
                             ‫ثانيً ًا‪ :‬اللجوء لأساليب المراقبة السرية‬           ‫الأصوات والتقاط الصور‪ ،‬نصت عليها المواد من ‪ 65‬مكرر‬
                   ‫المشرع الجزائري اعتمد أيض�ا على أسلوبين للمراقبة‬             ‫‪ 5‬إلى ‪ 65‬مكرر ‪ 10‬من قانون الإجراءات الجزائية‪ ،‬حيث ُُيلجأ‬
                   ‫السرية‪ ،‬وهما إجراء التسرب وإجراء التسليم المراقب‪ ،‬نتطرق‬      ‫إلى هذه الأساليب إذا اقتضت ضرورات التحري في الجريمة‬
                                                                                ‫المتلبس بها أو التحقيق الابتدائي في جرائم المخدرات‬
                                                            ‫إليهما فيما يلي‪:‬‬    ‫والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية أو الجرائم‬
                                                                                ‫الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات أو جرائم‬

               ‫‪89‬‬
   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94